الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتكفل الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها بالتنسيق مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية والسلطات المختصة الأخرى المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع.
وتكلف الوكالة الوطنية للسدود باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على العمليات التي تخصها مباشرة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني بالاتصال مع السلطات والإدارات المذكورة أعلاه، للقيام بمهام التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بتنفيذ كل المشروع الذي يتكون من البرنامج الآتي :
- القسم أ : بناء السد والمنشآت الملحقة به.
القسم ب : مراجعة الأسعار والعوارض.