الباب الثاني — تدخل وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 2
تكلف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية في حدود اختصاصاتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بما يأتي :-
1) القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
2) إعداد دفاتر الشروط وتحضيرها وإبرامها مع الأمر بالصرف لدى (الوكالة الوطنية للسدود) المنصوص عليها في الملحق الأول .
3) إعداد مخططات العمل وتحضيرها وتكليف من يقوم بإعدادها مع الآمر بالصرف المذكور أعلاه المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بالتنفيذ والمتابعة والمراقبة و تنسيق تنفيذها…
4) القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية بتقدير المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات وجميع العمليات الأخرى المتعلقة بالخدمة العمومية التي يتولاها الأمر بالصرف ومتابعتها ومراقبتها.
5) إعداد وتكليف الوكالة الوطنية للسدود، كلما دعت الضرورة ذلك، حصيلة العمليات المادية والمالية والتقنية والتكوينية والدراسات والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية والميزانية والأملاك الوطنية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع الى الإدارة المكلفة بالميزانية في وزارة المالية والمجلس الوطني للتخطيط، وكذا إعداد تقويم عن استعمال القرض وكل العناصر التي لها تأثير على العلاقات بين المتدخلين وعلى العلاقات بين صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية والسلطات المختصة المعنية.
6) التكفل بتبادل المعلومات مع صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ.
7) إعلام وزارة المالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين الآخرين في أقرب الآجال بالردود التي يخصصها صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية للملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والميدانية. 8 القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة هذه البرامج حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 ه
9) اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وهي كالآتي :
أ - من أجل العمل على الاعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج المذكورة أعلاه،
ب - من أجل الإسراع في تقديم هذه الملفات الى البنك الجزائري للتنمية
ج - من أجل المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية المتعلقة بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.