مرسوم رئاسي رقم 94-334
· ج.ر عدد 71 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-334 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 21 يوليو سنة 1993 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية قصد تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
المادة 2
يتدخل وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود في إنجاز المشروع ضمن برنامج عمل الحكومة في مجال إنجاز المنشآت الأساسية المائية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.