مرسوم رئاسي رقم 94-334
· ج.ر عدد 71 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-334 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 21 يوليو سنة 1993 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية قصد تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة في إنجاز برامج مشروع بناء سد بني هارون وأهدافه في ولاية ميلة.