مرسوم رئاسي رقم 94-328
· ج.ر عدد 69 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-328 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، الموقع بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994 المتبادلة للاستثمارات
المادة 9
التطبيق يطبق هذا الاتفاق كذلك على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانينه وتنظيماته، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ على أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة للقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الآخر الذي أنجزت على إقليمه الاستثمارات والسارية المفعول في تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
ولكن لا يطبق هذا الاتفاق على النزاعات الحاصلة قبل دخوله حيز التنفيذ.