المادة 8
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1 / تتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، في حدود الإمكان، بالطرق الدبلوماسية.
في حالة عدم حل النزاع في مدة ستة أشهر، ابتداء من التاريخ الذي قدم فيه أحد الطرفين طلبا كتابيا، يعرض هذا الخلاف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة التحكيم. 2 / تشكل محكمة التحكيم، لكل حالة على حدة، بالشكل التالي حيث يعين كل طرف متعاقد حكما ويقترح الحكمان المعينان باتفاق مشترك رئيسا يكون من رعايا دولة ثالثة ويعين من قبل الطرفين المتعاقدين ويتم تعيين الحكمين في مدة ثلاثة أشهر والرئيس في مدة خمسة أشهر ابتداء من طلب التحكيم. 3 / اذا لم تحترم المدة المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية.
في حالة ما إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، فعلى نائب رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة وظيفته، فعلى العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية والذي يكون من غير رعايا أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات الضرورية. 4/تعتمد محكمة التحكيم قرارها حسب أحكام هذا الاتفاق والاتفاقات الأخرى المبرمة بين الطرفين المتعاقدين وكذلك حسب مبادىء القانون الدولي ويعتمد القرار بأغلبية الأصوات ويكون نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين. 5 / يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بتعيين حكمه والمصاريف الخاصة بالرئيس يتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.
تحدد محكمة التحكيم قواعد الاجراء الخاصة بها.