المادة 7
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر 1 / تتم تسوية كل خلاف يتعلق بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، في حدود الإمكان، بالتراضي بين الأطراف المتنازعة. 2 في حالة عدم التوصل إلى حل عن طريق الاستشارات في مدة ستة أشهر ، ابتداء من تاريخ التبليغ عن النزاع، يمكن للمستثمر عرض الخلاف باختياره، للتسوية :
أ / على المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو ، ب / على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (C.IR.D.I) المنشأ بموجب " الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى " المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 م، أو، ج / على محكمة خاصة، في حالة غياب اتفاق مباشر بين الطرفين المتنازعين، تشكل طبقا لقواعد العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 تحكيم لجنة الامم المتحدة المتعلقة بالقانون التجاري الدولي (C.N.U.D.C.I) . 3 / لا يمكن للطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في النزاع، أثناء الإجراء الخاص بالنزاعات المتعلقة بالاستثمارات، إشعار دفاعه بأن المستثمر تحصل بموجب عقد ضمان على تعويض يغطي كل أو جزءا من الأضرار أو الخسائر المحتملة.