المادة 6
الحلول 1 / إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئات معينة من هذا الطرف يدفع تعويضات المستثمريه الأصليين بموجب ضمان يغطي الأخطار غير التجارية منح لاستثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فان هذا الطرف المتعاقد الأخير يعترف بموجب مبدأ الحلول بتحويل كل حق بشأن المستثمرين المعوضين الى الطرف المتعاقد الأول أو إلى الهيئات المعينة منه. 2/ فيما يخص الحقوق المحولة، يمكن للطرف المتعاقد الآخر إثبات، تجاه الهيئة المعينة المستبدلة في اطار حقوق المستثمرين المعوضين، الالتزامات القانونية أو التعاقدية المفروضة على هؤلاء.