المادة 5
التحويلات 1 / يرخص كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين ينجزون استثمارات على اقليمه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبعد الوفاء بالإلتزامات الجبائية، حرية التحويل وخاصة :
أ / المبالغ الجارية الخاصة بالاستثمارات بما فيها الارباح والفوائد وحصص الربح الموزع والاتاوى.
ب / تسديدات القروض المبرمة بصفة قانونية والمتعلقة بالاستثمار المنجز.
ج / التعويضات المسددة تنفيذا للمادة 4.
د / ناتج البيع أو نقل الملكية أو التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمار . 2 / تطبق كذلك أحكام الفقرة 1 البند الأول، على نصاب من أجور عمال الطرف المتعاقد الآخر، المرخص لهم بالعمل طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي انجز على إقليمه الاستثمار، في إطار استثمار معتمد. 3 / تجرى التحويلات بدون تأخير بالعملة التي أنجز فيها الاستثمار أو أية عملة قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها بسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل وبدون أية أعباء أخرى غير الرسوم والمصاريف المألوفة. 4/تعتبر حسب هذا الاتفاق " بدون تأخير التحويلات المنجزة في الأجل العادي المطلوب لاستكمال اجراءات التحويل والذي لا يمكن أن يتجاوز، في أي حال من الأحوال مدة شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف مطابق. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /