المادة 3
معاملة الاستثمارات 1/ يحمي كل طرف متعاقد على إقليمه الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ولا يعرقل باجراءات غير مبررة أو تمييزية أو تسيير أو صيانة أو استعمال أو انتفاع أو زيادة أو بيع أو اذا اقتضى الحال، تصفية مثل هذه الاستثمارات. 2 / يضمن كل طرف متعاقد على إقليمه معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، هذه المعاملة لا تكون أقل أفضلية من تلك التي تمنح من كل طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمريه أو من قبل مستثمري أية دولة أخرى اذا كانت هذه المعاملة أكثر أفضلية. 3 / أن أحكام هذا الاتفاق والخاصة بمعاملة الدولة الأكثر رعاية لا تترجم بصفة ترغم طرفا متعاقدا على تمديد لصالح الاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الامتيازات الناتجة عن انتمائها الحاضر أو المستقبل الى أي اتحاد اقتصادي أو جمركي أو إلى منطقة للتبادل الحر أو سوق مشترك أو أي نوع آخر من منظمة اقتصادية جهوية أو اتفاق دولي مشابه وكذلك الاتفاقيات الرامية الى تفادي الازدواج الضريبي أو نوع آخر من اتفاقية في الميدان الضريبي.