المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات تمهيد :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا ، المشار اليهما " بالأطراف المتعاقدة ".
رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بينهما، بخلق ظروف ملائمة لانجاز استثمارات من قبل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
اعترافا بضرورة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات لحث تحويل التكنولوجيا، رؤوس الأموال وخلق مناصب الشغل للمصلحة المشتركة للطرفين المتعاقدين.
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى التعاريف لتطبيق هذا الاتفاق : 1 / كلمة "استثمار " تشير الى عنصر من الأصول المحرر عليه من طرف مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين والمستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وتنظيمات هذا الأخير.
كلمة " استثمار " تشير على سبيل الخصوص لا الحصر إلى :
أ / الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري والامتيازات والرهن الحيازي ب / الأسهم وحصص الشركاء والأشكال الأخرى من المشاركة في الشركات المنشأة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ج / الفوائد التي أعيد استثمارها.
د / الالتزامات والديون والحقوق لأية خدمات لها قيمة اقتصادية.
ه / حقوق الملكية الفكرية والصناعية مثل حقوق المؤلف وبراءة الاختراع والرسوم والتصاميم والنماذج الصناعية والأسماء التجارية والأساليب التقنية والمهارة والعلامات المسجلة والحقوق الأخرى المشابهة والمعترف بها بقوانين أحد الطرفين المتعاقدين.
و / الامتيازات، لا سيما امتيازات البحث والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية وكذلك كل حق آخر يمنح بقانون أو بعقد أو بقرار من الهيئة المخصصة طبقا للقانون ..
أي تعديل في شكل الاستثمار أو اعادة الاستثمار لا يمس صيغتها كاستثمار بشرط أن لا يكون هذا التعديل مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار. 2 / كلمة " المستثمر " تشير الى :
أ / بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية طبقا للتشريع المعمول به في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذي يقوم باستثمار على إقليم رومانيا.
ب / بالنسبة لرومانيا، كل شخص طبيعي له المواطنة الرومانية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في رومانيا والذي يقوم باستثمار على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ج / كل شخص معنوي أسس طبقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد وله مقره في إقليم نفس هذا الطرف ويقوم باستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3 / كلمة " مداخيل " تشير الى كل المبالغ الناتجة عن استثمار وتدرج على الخصوص لا الحصر، الأرباح وحصص الربح الموزع والفوائد والاتاوى والتعويضات. 4 / كلمة " اقليم " تشير إلى علاوة على المناطق المحددة بالحدود الترابية، المناطق البحرية واعماق العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 البحار والتي يمارس فيها الطرفان المتعاقدان سيادتهما، طبقا للقانون الدولي أو حقوق السيادة أو السلطة القضائية.
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات 1 / يقبل ويشجع كل طرف متعاقد الاستثمارات التي تتم على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 2 / تقبل الاستثمارات طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي تمت على إقليمه هذه الاستثمارات وتتمتع بالحماية والضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.