المادة 11
الدخول حيز التنفيذ والصلاحية والانتهاء 1 / يسري هذا الاتفاق بعد شهر واحد من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بين الطرفين المتعاقدين.
ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات.
ويمدد في كل مرة تلقائيا لمدة عشر سنوات جديدة إلا إذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين نيته في إلغائه ستة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيته، ويحتفظ كل طرف متعاقد بحق إلغائه بإشعار يقدم ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة الصلاحية السارية المفعول. 2 / عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، تبقى الاستثمارات المنجزة في فترة صلاحيته تستفيد من أحكام هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات إضافية.
إثباتا لذلك قام الممثلون الممضون أسفله والمخول لهم حسب الأصول من طرف حكومتهم بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994 في نسختين أصليتين باللغات العربية والرومانية والفرنسية، النصوص الثلاثة لها نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية رومانيا الديمقراطية الشعبية ساسي عزيزة كرستيان يونيسكو وزير التجارة وزير التجارة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم