المادة 10
قواعد التطبيق 1 / عندما تكون مسألة متعلقة باستثمارات منظمة في نفس الوقت بأحكام هذا الاتفاق وبالتشريع الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين أو باتفاقيات دولية أو تلك التي يبرمها الطرفان المتعاقدان في المستقبل يمكن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر المطالبة بالأحكام الأكثر أفضلية لهم. 2 / في كل مرة، وتبعا للقوانين والنصوص القانونية العامة الأخرى، إذا نص أحد الطرفين المتعاقدين على معاملة أكثر امتيازا لمستثمري دولة ثالثة من تلك المشار إليها في هذا الاتفاق، يستفيد هؤلاء من معاملة الدولة الأكثر رعاية. 3 / إن الاستثمارات التي تكون موضوع اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر تنظم بنصوص هذا الاتفاق وبنصوص الاتفاق الخاص.