المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 22 أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال
الاعتمادات المخصصة (دج)
2.000.000
مجموع القسم الأول 2.000.000
القسم الثالث
الموظفون التكاليف الاجتماعية
03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي
مجموع
القسم السادس
إعانات التسيير
03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية
05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة
06-36 إعانة لقصر الثقافة
400.000
القسم الثالث 400.000
337.000
1.110.000
929.000
07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية 8.290.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالهقار الاعتمادات المخصصة (دج) 794.000 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي 5.700.000 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية 11-36 إعانات لدور الثقافة 12-36 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب 10.300.000 9.180.000 840.000 1.000.000 مجموع القسم السادس 38.480.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 120.000 مجموع القسم السابع 120.000 مجموع العنوان الثالث 41.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.000.000 مجموع