مرسوم رئاسي رقم 94-327 · ج.ر عدد 68 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-327 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. 68 18 جمادى الأولى عام 1415 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، 3 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، 6

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.