مرسوم رئاسي رقم 94-327
· ج.ر عدد 68 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-327 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. 68 18 جمادى الأولى عام 1415 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، 3 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".