مرسوم رئاسي رقم 94-325
· ج.ر عدد 68 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-325 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وعشرون مليونا ومائة وثمانية عشر ألف دينار (000 118 120 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".