الباب الثالث — الجوانب الوظيفية
المادة 8
يخضع تنفيذ اتفاقي القرض المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، لقيام المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بمراعاة واجباتها المتمثلة في الوسائل والنتائج عبر آليات التسيير والسير وذلك بضمان وسائلها وعلاقاتها القانونية والتعاقدية في مستوى هياكلها، ولما يأتي :
1 - تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها والأدوات الأخرى التي تخضع لها قانونا، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين واحترامها.
2 - السير المنتظم لأجهزة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والتكفل بمسؤولياتها، فيما يخص حقوقها وواجباتها، بضمان دراسة أنشطة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ووسائلها ونتائجها، فيما يخص الجوانب الإدارية والقانونية والمالية والتقنية والتجارية والاقتصادية والقضائية والعملية وما يخص العتاد والتصورات والعلاقات والجوانب الوثائقية والميزانية والنقدية والمحاسبية والجبائية والأملاك الوطنية والاجتماعية والمصرفية والمراقبة المتعلقة بها عند اجتماع هياكلها المسيرة.
3 - تسيير عمل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من خلال هياكلها في إطار الأحكام التي تسيرها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لاسيما التكفل بكل تدبير ضروري فيما يخص :
أولا : التدقيق في كل عملية أو نتيجة تتعلق بالمشروع وذلك عن طريق ما يأتي :
أ - احترام آجال مختلف الأنشطة، المذكورة أعلاه، فيما يخص الإنجاز بأقل تكلفة حسب المعايير والخصوصيات المطلوبة ب ضمان تنظيم الأنشطة المرتبطة بإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتنسيقها بغية الوصول الى الأهداف المحددة.
ثانيا : الاستغلال وذلك بضمان شروط تنمية أنشطة الاستغلال والصيانة لتحقيق أحسن النتائج فيما يخص صيانة المشروع واستغلاله، لاسيما :
أ - في مجال التسيير بأقل تكلفة في استغلال الوسائل المادية والمالية والبشرية وذلك بديمومة فعاليتها وانتاجيتها
ب - في مجال الصيانة ذات العلاقة بتحسين الإنتاجية ونتائجها وفعالية أدواتها في ميدان تقدير أنشطة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وعملياتها وتسييرها ومراقبتها وتنسيقها وتقييسها وإنجازها.
ج - في مجال الكلفة وثمن التكلفة ذات العلاقة بما يأتي : 1 تحديد معايير التسيير المالية والتقنية والاقتصادية ومعايير الاستغلال قصد تحسين قدرات الاستغلال وكلفة التسيير والأسعار.
2 - ترشيد تسيير وسائلها وذلك بالتحكم في التكاليف والمتابعة الصارمة للاستدانة.
3 - ترقية كل إجراء قابل لتحسين الإنتاجية والقضاء على التبذير بشكل عام.
د - في مجال التنظيم والموارد البشرية بالسهر على ما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ - تنفيذ شبكة أجور عمالها على أساس التوجيهات والتوصيات المستمدة من سياسة الأجور وطبقا للتنظيم المعمول به.
ب - تنفيذ سياسة لتسيير الموارد البشرية والتكوين والنظافة والأمن وتطويرها.
ج إيجاد هياكل ووسائل أفضل تكيفا مع إنجاز الأهداف الموكولة اليها.
د التنظيم الفعال للعمل وتوزيع الواجبات بين مختلف الهياكل.
ثالثا : التسويق بالحرص على اتخاذ التدابير اللازمة :
أ - مردودية أنشطة المؤسسة من حيث تلبية احتياجات السوق الوطنية والأجنبية.
ب توسيع شبكة الملاحة البحرية، زيادة على استيفاء الواجبات المسندة إليها، في مجال تمويل الأنشطة وتسديد الديون بالعملة الصعبة والدينار.
ج التكفل بمستلزمات التكيف مع المنافسة الأجنبية وتلبية احتياجات السوق الداخلية.
د – تكييف أداء الخدمة مع طلب السوق الداخلية والخارجية الذي ينبغي دراسته ومتابعته كما وكيفا.
ه متابعة التعريفات والأسواق الداخلية والخارجية فيما يخص الخدمات التي تعرضها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومراقبتها.
و - المحافظة على نوعية خدمات الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وتحسينها.
رابعا : التخطيط والتنمية لضمان ما يخص : i 3 دراسة مشروع مخططها المتوسط الأجل وتقديمه وإعداده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الآجال المحددة لهذا الغرض.
ب تنفيذ سياسة تنمية قطاع النقل البحري للمسافرين.
ج - القيام بجميع التدابير على مستوى هيا كلها وأنشطتها وهيئاتها وعلاقاتها القانونية والتعاقدية الضرورية للتكفل بمخططاتها بالطرق والوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها والبرامج الموكولة إليها بالنصوص التي تسيرها وبهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل.