الباب الرابع — تدخلات الإدارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد
المادة 5
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض، تتدخل وزارة النقل والإدارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد وصندوق المساهمة للخدمات، في حدود اختصاصاتها وكل فيما يخصها ، لا سيما فيما يأتي :
1) ضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفي اتفاقي القرض المذكورين في المادة الأولى من الملحق الأول، لاسيما ما يتعلق بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والإعلام والحصائل.
2) اتخاذ التدابير اللازمة، كل فيما يخصها، للتكفل بالعمليات والأعمال المسندة اليها في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة التقنية والإنجاز والمراقبة والأمن وعلاقات العمل وتكليف من يقوم بذلك.
3) القيام بتطبيق عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفتر الشروط المذكور في المادة 9 من الملحق الأول بهذا المرسوم والمتعلق بالمشروع من حيث معطياته المادية والتقنية والمالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والإدارية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والعلائقية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
4) القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد المتصلة باعتمادات تمويل المشروع في حدود الاعتمادات المقررة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض.
5) القيام وتكليف من يقوم بما يأتي :
أ - إبرام اتفاقية مقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وقيام البنك الجزائري للتنمية بوضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت التصرف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
ب - إبرام اتفاقية الضمان بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بخصوص التمويل التكميلي المذكور في المادة الأولى من الملحق الأول.
6) السهر، في حدود صلاحياتها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، على إتمام إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفتر الشروط الميداني المتصل بها المذكور في المادة 9 من الملحق الأول بهذا المرسوم وتحقيقها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها.
7) قيام جميع الإدارات والمتدخلين الأمرين بصرف القرضين ومسيريه المعنيين وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتكليف من يقوم بما يأتي :
أ - مسك الحسابات المتعلقة بجميع عمليات التسوية التي تنفذ في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
ب - إعداد جميع المتدخلين الأمرين بصرف القرضين ومسيريه للحصائل الحسابية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض.
ج حفظ جميع الوثائق التعاقدية والإدارية والميزانية وتدقيق الحسابات وتفتيشها والمحاسبية والجمركية والأملاك الوطنية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، في الأرشيف.
8) القيام بإنجاز جميع الأعمال الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، حسب ما تقتضيه متطلبات الفعالية واتخاذ جميع التدابير التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ووسائله، لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتكليف من يقوم بذلك.
9) السهر على انتظام عمل اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وعلى تطبيق عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
10) الأمر بإعداد جميع التقارير التي تخص تنفيذ اتفاقي القرض وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع في إطار تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
11) تزويد جميع مصالح الرقابة والتفتيش المعنية التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة، كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهام التفتيش والرقابة لجميع عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإنجاز العمليات والأشغال المنوطة بها عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والاتفاقات المبرمة بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا الملحق.
12) متابعة مدى احترام المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وكل الهيئات المعنية لالتزاماتها التعاقدية ودفتر الشروط الميداني المذكور أعلاه من المشروع و / أو لجميع الأبواب الأخرى المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم ومراقبة ذلك.