الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تتولى المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والمصالح المختصة في وزارة النقل وصندوق المساهمة للخدمات وكذا جميع الادارات والهيئات الأخرى الآمرة بالصرف والمسيرة المعنية، كل فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، التكفل بالجوانب الإدارية والقضائية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والتصورية والجمركية المتعلقة بالأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والميزانية والمحاسبية :
والرقابية المتصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية التي تندرج في إطار المشروع، لاسيما الأعمال المجمعة أو المنفصل بعضها عن بعض في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.