المادة الأولى
يوافق على الاتفاق الاطاري الموقع في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني المصرفي، الموقع في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا ، المتعلقين بتمويل مشروع اقتناء باخرة لنقل المسافرين الذي يندرج في إطار تجديد الأسطول 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطني للنقل البحري، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.