الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 17
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة التي تتيح القيام بما يأتي : 1 (1) مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق ذات الصلة بالقروض والمحاسبة والالتزامات المالية للدولة والمسؤوليات التي تتحملها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أو التي تقع على عاتقها، في إطار استعمال الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفها، وتسديدها لتغطية النفقات بالعملة الصعبة التي تقتضيها البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
2) القيام بأي مسعى لدى السلطات المختصة لضمان دفع الالتزامات المالية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في مراحل ومستويات التقدير والاعتماد وتنفيذ الوثائق المحاسبية والميزانية للتسيير المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها ذات الصلة باعتمادات الميزانية والاعتمادات المالية والنقدية والمبادلات الخارجية.