مرسوم رئاسي رقم 94-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين
الباب السادس — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 17
تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقي القرض المذكورين أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لمراقبة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الاقتصاد والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.