مرسوم رئاسي رقم 94-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين
الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 16
تخضع عمليات التسيير المحاسبي والتقني المصرفي التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ الاتفاق الاطاري والاتفاق التقني المصرفي المذكورين في المادة 6 أعلاه، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تمارسها مصالح المفتشية العامة للمالية.