مرسوم رئاسي رقم 94-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين
الباب السادس — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 16
يتم التكفل بعمليات تسديد القرضين المنصوص عليهما أعلاه في مخططات التسديد المعدة لهذا الغرض والقيام بها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للأحكام التعاقدية المنصوص عليها 16 الجريدة الرسمية للجمهورية في اتفاقي القرض المذكورين أعلاه، على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاقي القرض. 10