مرسوم رئاسي رقم 94-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين
الباب السادس — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 15
تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اللازمة لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات.
وتتم النفقات المتصلة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.