الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 13
يتكفل بالتدخلات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية ولوجوب تبليغ الحصائل الدورية والشهرية والفصلية والسنوية بانتظام للمصالح المختصة في الوزراة المكلفة بالمالية.
ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز مختص للرقابة والتفتيش.