الباب الخامس — الجوانب التجارية
المادة 13
تتم عمليات البناء والتجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لتحقيق برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
وتشمل عملية التموين وإبرام الصفقات، لا سيما فيما يخص المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أعمالا وعمليات التصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة بالنسبة لبرامج المشروع الرئيسية والفرعية التي تتولى تنفيذها :
1 - تنظيم سير الإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها (بما في ذلك الفتح العلني للظروف) لضمان شفافية الأسعار ومنافستها وتكفل الهيئات المقرضة ماليا بالعقد التجاري 2 الانطلاق في إجراءات انتقاء المتعاقدين الشركاء في يوميتين وطنيتين على الأقل بما في ذلك الفتح العلني للظروف، 3 الإعداد السريع للملفات المتعلقة بابرام الصفقات ، لا سيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بتحقيق برامج المشروع الرئيسية والفرعية، المحددة في الملحقين الأول والثاني وبانجاز العمليات اللازمة للإشهار المذكورة أعلاه
4 - تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا وتطبيق الإجراءات الضرورية للمنافسة ضمن الشفافية وحرصا على حفاظ مصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومصالح الدولة إزاء كل المتعاقدين الشركاء،
5 - تصور إبرام الصفقة ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود ذات الصلة بالأشغال واقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والدراسات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
6 - استلام الوثائق والمخططات التقنية والوثائق الأخرى المنصوص عليها في عقد البناء والعقود الأخرى المبرمة بمقتضى برامج المشروع الرئيسية والفرعية
7 - متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود في إطار انجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية
8 - متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك وقيام مصالحها المتخصصة والمختصة والهياكل الأخرى المسؤولة، بعمليات الرقابة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط المتعلقة بالعقود المبرمة
9 - عمليات مراقبة الأعمال المنجزة في شكل تقاول ثانوي لحساب الصانع واعتمادها وكذلك موردي التجهيزات التي تدخل في صناعة الباخرة والتي يجب أن تجري وفقا للمواصفات التعاقدية المحددة لإنجاز الباخرة
10 - متابعة موردي التجهيزات وإعتمادهم وقيام المصالح المتخصصة والمختصة في المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والهياكل الأخرى المسؤولة، بإنجاز عمليات المراقبة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في عقد بناء الباخرة
11 - متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك.
12 - اثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة الى كل النفقات التي تتم بعنوان المشروع قبل تقديمها العاجل الى البنك الجزائري للتنمية الصرف الأموال،
13 - إدارة الضمانات التعاقدية والقانونية بما في ذلك التي تخص حسن التنفيذ وارجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك، 14 تنفيذ النفقات المرتبطة بإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
15 - تحويل الملفات بسرعة المتعلقة بالصفقة المذكورة أعلاه (الوثائق والمستندات الإثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب إتمامه الى البنك الجزائري للتنمية، سواء لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية، قصد إدراج طلبات صرف الأموال بسرعة 16 تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة 17 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة
18 - وضع برامج إنجاز مراقبة العمليات المتعلقة بالتجهيز واللوازم والأشغال والدراسات وتنفيذها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا،
19 - المشاركة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز ومتابعة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل المتدخلين المعنيين المنبثقة عن البرامج الرئيسية والفرعية لإنجاز المشروع وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وتنسيقها ومراقبتها.