مرسوم رئاسي رقم 94-307
مرسوم رئاسي رقم 94-307 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 2 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.