المادة 10
ارسال الوديع للإشعارات يبلغ الوديع بدون تأجيل الحكومات الموقعة والمنضمة بأي توقيع أو تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام بصدد هذا البروتوكول وبأي إشعار يقدم بموجب المواد 7 و 8 و 9 من هذا البروتوكول وبتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.
واثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول، بتذييل هذا البروتوكول بتوقيعاتهم في التواريخ المبينة.
حرر في جنيف في اليوم العاشر من آذار / مارس من سنة ألف وتسعمائة وثلاث وتسعين، ونصوص هذا البروتوكول باللغات الاسبانية والانكليزية والايطالية والعربية والفرنسية متساوية جميعا في الحجية.
تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم ما بعد التدرج،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها،
- وبعد الإطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي يرسم ما يلي :