المادة 7
الإشعار بالتطبيق المؤقت 1 – يمكن لأية حكومة موقعة تعتزم التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه، أو لأية حكومة غير موقعة وضع المجلس شروطا لانضمامها ولكنها لم تتمكن بعد من إيداع وثيقتها، أن تقوم في أي وقت بإشعار الوديع بأنها ستطبق مؤقتا الاتفاق بصيغته المعدلة والممددة بهذا البروتوكول، إما عند بدء نفاذ هذا البروتوكول وفقا للمادة 8 ، أو في تاريخ محدد إذا كان البروتوكول ساريا بالفعل.
2 - طيلة مدة سريان الاتفاق بصيغته المعدلة والممددة بهذا البروتوكول، إما بصفة نهائية أو مؤقتة تكون أية حكومة موقعة أو حكومة غير موقعة قدمت إشعاراً بموجب الفقرة 1 من هذه المادة عضوا مؤقتا، ولها كل حقوق وواجبات العضو الى أن تصبح طرفا متعاقدا .
المادة . 8 بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بصفة نهائية في 1 كانون الثاني / يناير 1994 ، أو في أي تاريخ بعده بين الحكومات التي وقعته وصدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه في الحالات التي تتطلب فيها إجراءاتها الدستورية أو المؤسسية ذلك، اذا كانت هذه الحكومات تشمل خمسا من الحكومات المذكورة في المرفق (ألف) بالاتفاق، تستأثر بما لا يقل عن 85 في المائة من حصص المشاركة.
2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بصفة مؤقتة في 1 كانون الثاني / يناير 1994 ، أو في أي تاريخ بعده، بين الحكومات التي وقعته والتي صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت اليه في الحالات التي تتطلب فيها إجراءاتها الدستورية أو المؤسسية ذلك أو التي أشعرت الوديع بأنها ستطبقه بصفة مؤقتة، اذا كانت هذه الحكومات تشمل خمسا من الحكومات تستوفي اشتراطات النسبة المئوية المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3 - اذا لم تستوف اشتراطات بدء النفاذ بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة بحلول 1 كانون الثاني / يناير 1994 ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة الحكومات التي أودعت باسمها وثائق التصديق أو الموافقة أو القبول أو الإشعارات بالتطبيق المؤقت الى أن تقرر ما اذا كان هذا البروتوكول سيبدأ نفاذه بصفة نهائية أو مؤقتة فيما بينها في تاريخ تحدده هي. واذا ما بدأ نفاذ هذا البروتوكول بصفة مؤقتة وفقا لهذه الفقرة يبدأ نفاذه بعد ذلك بصفة نهائية عند استيفاء الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة بدون حاجة إلى قرار اخر.
4 - بالنسبة للحكومة التي تودع باسمها وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام أو إشعار بالتطبيق المؤقت بعد بدء نقاذ هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة يبدأ مفعول الوثيقة أو الإشعار في تاريخ الإيداع، أو فيما يتعلق بالإشعار بالتطبيق المؤقت، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 7.