مرسوم رئاسي رقم 94-304
· ج.ر عدد 64 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-304 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة 15 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، 16 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. 17 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، 18 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، الاتصال. 18 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، 19 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، التجارة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.