DZ Law v0.15.3
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 94-304
مرسوم رئاسي رقم 94-304 · ج.ر عدد 64 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-304 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة 15 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، 16 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. 17 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، 18 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، الاتصال. 18 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، 19 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، التجارة

المادة 3

يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية