مرسوم رئاسي رقم 94-303
· ج.ر عدد 64 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-303 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع".