مرسوم رئاسي رقم 94-302
· ج.ر عدد 64 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-302 مؤرخ في يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى التقليدية. 21 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-10 الذي عنوانه : "الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة والمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954".