مرسوم رئاسي رقم 94-301
· ج.ر عدد 64 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-301 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال