مرسوم رئاسي رقم 94-300
· ج.ر عدد 64 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-300 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع".