مرسوم رئاسي رقم 94-30
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-30 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاوروبية المتعلق بشروط دخول خبراء الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية إلى الجزائر وإقامتهم فيها، بتاريخ 12 يوليو سنة 1993 L 15
المادة الأولى
يصادق على تبادل الرسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الأوروبية المتعلق بشروط دخول خبراء الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية إلى الجزائر وإقامتهم فيها، تنظيمية بتاريخ 12 يوليو سنة 1993 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.