مرسوم رئاسي رقم 94-298
· ج.ر عدد 64 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-298 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول اكتوبر سنة 1994 يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، وفي الفرع الأول – الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم السابع النفقات المختلفة، الباب رقم 37-17 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - إحياء الذكرى الأربعين لأول نوفمبر سنة 1954".