مرسوم رئاسي رقم 94-297
· ج.ر عدد 64 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-297 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول اكتوبر سنة 1994 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 11
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الفرع الأول – الفرع الجزئي الأول "المصالح المركزية" العنوان الثالث "وسائل المصالح" قسم سادس : " اعانات التسيير "
وباب رقمه 36-01 وعنوانه : " إعانة للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي ".