المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 14.
اليمين زروال الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (د.ج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية. 360.000 مجموع القسم الثالث 360.000 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات… 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات الاعتمادات المخصصة (د.ج) 7.500.000 2.540.000 6.000.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 17.540.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. 1.200.000 مجموع القسم الخامس 1.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 20.300.000 مجموع الفرع الأول 20.300.000 مجموع الاعتمادات