مرسوم رئاسي رقم 94-295 · ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-295 مؤرخ في 21 ربيع الثاني يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، رئاسة الجمهورية. 6 عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، الحكومة. 6

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.