مرسوم رئاسي رقم 94-295
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-295 مؤرخ في 21 ربيع الثاني يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، رئاسة الجمهورية. 6 عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، الحكومة. 6
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرون مليونا وثلاثمائة ألف ديناز (20.300.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة (الفرع الأول "رئيس الحكومة") وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.