مرسوم رئاسي رقم 94-291 · ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-291 مؤرخ في 19 ربيع الثاني يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير

الفرع الثاني — الأمانة العامة للحكومة : 100.000دج .

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.