مرسوم رئاسي رقم 94-291
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-291 مؤرخ في 19 ربيع الثاني يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير
الفرع الثاني — الأمانة العامة للحكومة : 100.000دج .
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994.
اليمين زروال