مرسوم رئاسي رقم 94-291
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-291 مؤرخ في 19 ربيع الثاني يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار (26.100.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.