مرسوم رئاسي رقم 94-29
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-29 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق على الاتفاق الخاص بانشاء اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية 1989
المادة 5
تنشأ لجنة مشتركة للمتابعة تسهر على تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى وتنشيط العمل الثنائي.
تعقد لجنة المتابعة اجتماعاتها في الفترة ما بين الدورات العادية للجنة المشتركة الكبرى وعلى الأقل كل ( 3 ) ثلاثة أشهر .