مرسوم رئاسي رقم 94-29
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-29 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق على الاتفاق الخاص بانشاء اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية 1989
المادة 10
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر هذا الاتفاق في نسختين اصليتين بالعربية بمدينة الرباط في 24 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية . المملكة المغربية الشعبية عبد اللطيف الفيلالي بوعلام بسايح وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون 8 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم