مرسوم رئاسي رقم 94-286
· ج.ر عدد 62 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-286 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الشؤون الخارجية، وكالة جزائرية للتعاون الدولي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى فيما يأتي " الوكالة ".