الباب الخامس — تدخلات الأمرين بالصرف ديوانا الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وبئر مراد رايس
المادة 5
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن المهام المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أقرها وأبرمها الديوانان مع الوزارة المكلفة بالسكن، يتولى الأمران بالصرف السالف ذكرهما، في حدود اختصاصاتهما ، لاسيما التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والانجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني 2 تنفيذ دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي يقدمها ديوانا الترقية والتسيير العقاري تحت رقابة الوزارة / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 المكلفة بالسكن والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات
5 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام مؤتمن ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقويم الحاجات وتقديرها في مجال مخططات عمل البرمجة وإنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به.
ب - إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابية التقنية لبرامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة به وتنفيذ ذلك .
ج - تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج التي يتكون منها المشروع ومتابعتها ورقابتها المالية وتفتيشها.
د - رقابة جميع عمليات البرامج المذكورة والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك.
6 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج مشروع مخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والسلطات المعنية.
7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزانها واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال الرقابة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك،
8 - اتخاذ جميع الأحكام اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف. 9 متابعة تسليم التجهيزات وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها، 19 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية
10 - متابعة انجاز الأشغال وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها ،
11 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ورقابتها وتنفيذها،
12 - القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار انجاز البرامج وبرنامج المشروع المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 13 المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به.
14 - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال الرقابة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
15 - المساهمة في كل عملية رقابة خلال انجاز العمليات التي يتوليان إنجازها،
16 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار انجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.