الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتكفل ديوانا الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رأيس، تحت 19 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية مسؤولية وزارة السكن بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع الواردين في المادة 2 أعلاه، في حدود مبلغ اجمالي قدره 257 مليون ريال سعودي حسب التوزيع الآتي : 1 ديوان الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء : 1620 مسكن موزعة على العمليات الأربع ( 4 ) الآتية :
العملية 1 : 687 مسكن في برج الكيفان العملية 2 : 324 مسكن في باب الزوار، العملية 3 : 300 مسكن في باب الزوار، العملية 4 : 309 مسكن في الدار البيضاء. 2 ديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس :
العملية 5 : 380 مسكن بالسعيد حمدين ( بئر مراد رايس ).