الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكلف ديوانا الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس، تحت مسؤولية وزارة السكن وفي حدود اختصاصات الديوانين وبالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالمالية والميزانية والتجارة والسلطات الأخرى المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. كما يكلف ديوانا الترقية والتسيير العقاري السالفا الذكر خاصة بشراء أراضي الأساس وإنجاز الدراسات للحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لانجاز المشروع.