المادة 3
يتعين على وزير السكن ووزير المالية ووزير التجارة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء (الجزائر (وديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس (الجزائر (أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والمتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والعملية والرقابة الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.