الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تتولى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية والوزارة المكلفة بالصناعة والوزارة المكلفة بالتجارة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديوانا الترقية والتسيير العقاري كل فيما يخصه في حدود اختصاصاته التي يمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، التكفل بالجوانب الادارية والقانونية والوثائقية والتنظمية والتعاقدية والمالية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والدراسية والمساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلائقية والعملية والميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والرقابية المرتبطة بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز برامج المشروع، لاسيما الأعمال المتناسقة أو المنفصلة في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.